للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: أن الملتقط أولى بذلك من غيره.

السادس: وجوب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامه بعد تعريفها واستنفاقها أو تملكها (١) إذا تحقق صدقه.

وأغرب الكرابيسي من الشافعية فقال: لا يلزمه ردها ولا رد بدلها. وهو قول داود في البدل، وقول مالك في الشاة.

واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة أو يكتفي بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط (٢) أولًا؟

ومشهور مذهب مالك اعتبار وفي العدد في النقدين ومنشأ الخلاف ذكره في حديث أبي بن كعب وعدم ذكره في حديث زيد بن خالد.

واختلفوا: إذا أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه هل يعطاها أو لابد من جميع العلامات على قولين


(١) قال في الفتح (٥/ ٩١)، قال ويحتمل أن تكون: "الواو"، في قوله: "ولتكن"، بمعنى "أو"، أي: إما تستنفقها وتغرم بدلها وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له، ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها وهو اختيار البخاري تبعًا لجماعة من السلف، وقال ابن المنير: يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد التعريف وانقضاء وزمنه ثم أخرج بدلها ثم هلكت أن لا ضمان عليه في الثانية، وإذا أدعى أنه أكلها ثم غرمها ثم ضاعت قبل قوله أيضًا وهو الراجح من الأقوال. اهـ انظر المتواري (٢٧٣) لابن المنير.
(٢) انظر التعليق الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>