للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندهم (١).

قالوا: ولو عرف العفاص دون الوكاء أو بالعكس استبرىء بها ثم دفعت إليها ولو عرف العفاص، أو الوكاء، وحده وعرف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص أو الوكاء.

وقيل: يقسم بينهما بعد التحالف.

السابع: امتناع التقاط ضالة الإبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها، وخالف أبو حنيفة، فقال: يجوز مطلقًا.

وعند الشافعية: يجوز التقاطها للحفظ دون التملك، اللهم إلَّا أن توجد بقرية أو بلد فيجوز التملك على الأصح، ويلتحق بالإِبل، كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع كالفرس والأرنب والظبي.

وعند المالكية ثلاثة أقوال في [التقاط الإِبل، ثالثها: يجوز في القرى دون الصحراء وعندهم ثلاثة أقوال أيضًا] (٢) في إلحاق البقر والخيل والحمير بالإِبل، ثالثها: لابن القاسم يلحق البقر دون غيره


(١) قال ابن حجر في الفتح -رحمنا الله وإياه- (٥/ ٨١)، واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة، قال ابن القاسم: لابد من ذكر جميعها، وكذا قال أصبغ، لكن قال لا يشترط معرفة العدد، رقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى، وزيادة الحافظ حجة. اهـ. أقول: ذكر العدد في رواية أبي بن كعب. انظر: البخاري (٢٤٢٦).
انظر: الاستذكار (٢٢/ ٣٣٩، ٣٤٠)، التمهيد (٣/ ١١٢).
(٢) في ن هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>