للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا كانت بمكان لا يخاف عليها فيه من السباع واحترزت بقولي في الإِبل إذا استغنت بقوتها عن حفظها أما إذا كانت] (١) مهزولة لا تنبعث فإنها كالغنم كما شرح به الخطابي (٢) وعن الفصيل (٣) منها [فإنه] (٤) كالشاة.

الثامن: التقاط ضالة الشاة إذا خيف إتلاف ماليتها على مالكها (٥).


(١) في ن هـ ساقطة. قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٨٠)، على قوله: "باب: ضالة الإبل"، أي: هل تلتقط أم لا؟ والضال الضائع، والضال في الحيوان كاللقطة في غيره، والجمهور على القول بظاهر الحديث في أن لا تلتقط. وقال الحنفية, الأولى أن تلتقط، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له، وهو قول الشافعية. وكذا إذا وجدت بقرية فيجوز التملك على الأصح عندهم والخلاف عند المالكية أيضًا، قال العلماء: حكمة النهي عن التقاط الإبل أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال الناس، وقالوا: في معنى الإبل كل ما امتنع بقوته عن صغار السباع. اهـ.
(٢) معالم السنن (٢/ ٢٩٧).
(٣) قال في المصباح المنير (٤٧٤)، الفصيل: ولد الناقة لأنه يفصل عن أمه فهو فعيل بمعنى مفعول. اهـ.
(٤) في ن هـ ساقطة.
(٥) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ٨٣) على قوله: "باب ضالة الغنم" كأنه أفردها بترجمة ليشير إلى افتراق حكمها عن الإِبل، وقد انفرد مالك بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها متمسكًا بقوله: "هي لك" وأجيب بأن اللام ليست للتميك، كما أنه قال أو للذئب والذئب لا يملك باتفاق، وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>