للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسع: أن الضالة لا تزول ملك صاحبها عنها بضلالها وأنه متى وجدها أخذها.

العاشر: جواز قول: رب المال. ورب المتاع. ورب الماشية بمعنى صاحبها، وهذا قول جمهور أهل العلم:

ومنهم من كره إضافته إلى ماله روح: دون الدار، والمال، ونحوه وهو غلط (١).


= حديث زيد بن خالد، نعم عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده في ضالة الشاة "فاجمعها حتى يأتيها باغيها".
(١) أخرج البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩)، وأحمد (٢/ ٤٢٣) حديث عن ذلك ولفظه: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضيء ربك، اسق ربك، وليقل سيدي، ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي، وفتاتي وغلامي"، قال النووي -رحمنا الله وإياه- في الأذكار (٣١٢) يكره أن يقول المملوك لمالكه: ربي، بل يقول: سيدي وإن شاء قال: مولاي، ويكره للمالك أن يقول: عبدي وأمتي ولكن يقول: فتاي، وفتاتي، أو غلامي وساقه الحديث برواياته ثم قال: قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلَّا على الله تعالى خاصة، فأما مع الإضافة فيقال: رب المال، ورب الدار، وغير ذلك. ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: "دعها حتى يلقاها ربها"، والحديث الصحيح: "حتى يُهم رب المال من يقبل صدقته"، وقول عمر -رضي الله عنه- في الصحيح: رب الصريمة والغنيمة. ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة.
وأما استعمال حملة الشرع ذلك، فأمر مشهور معروف. قال العلماء: =

<<  <  ج: ص:  >  >>