أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة، كما قال موسى - عليه الصلاة والسلام - للسامري: "وانظر إلى إلهك"، أي: الذي اتخذته إلهًا. والجواب الثاني: أن هذا شرع مَن قبلنا لا يكون شرعًا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه، وهذا لا خلاف فيه. وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع مَنْ قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته، هل يكون شرعًا لنا، أم لا؟ قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ١٧٨)، قوله: "باب كراهية التطاول على الرقيق"، وقوله: "عبدي أو أمتي"، وقول الله تعالى: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. . . .} إلخ، وقوله: "عبدي أو أمتي"، أي: وكراهية ذلك من غير تحريم استشهدوا للجواز بقوله تعالى: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}، وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على الجواز، ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر، إلَّا ما سنذكره من ابن بطال في لفظ الرب. -فقد نقل عنه في ١٧٩ - وقال ابن بطال: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله: رب كما لا يجوز أن يقال له إله". اهـ. انظر: الصمت وآداب اللسان (٤٢٥)، تهذيب السنن (٧/ ٢٧٢، ٢٧٣).