للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروع: إذا عرّفها سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ على أصح الأوجه عندنا.

وقيل: تكفي النية.

وقيل: تملك بمضي السنة وإن لم يرضى بالتملك إذا قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف, لأنه جاء في رواية لمسلم: "فإن جاء صاحبها فاعطها إياه وإلَّا فهي لك" (١) [وقيل] (٢): غير ذلك.

ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان بالإجماع، ولا فرق عندنا وعند الجمهور بين الغني والفقير (٣) وفروع الباب كثيرة مفسرة ومحل الخوض فيها كتب


(١) طريق التملك عند الجمهور مختلف فيه فعند الحنابلة: تدخل اللقطة في ملك الملتقط عند تمام التعريف حكمًا كالميراث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا جاء صاحبها، وإلَّا كسبيل مالك"، ولقوله: "فاستنفقها" ولو توقف ملكها على تملكها لبين الرسول له المطلوب.
القول الثاني: قول المالكية يملكها الملتقط بأن ينوي تملكها، أي تجديد قصد التملك، لعدم الإِيجاب من الغير.
القول الثالث للشافعية: يملكها الملتقط باختياره التملك بلفظ من ناطق يدل عليه مثل: تملكت ما التقطه, لأن تملكها تمليك ببدل، فافتقر إلى اختيار التملك، كما يتملك الشفيع بالشفعة. اهـ. من الفقه الإِسلامي.
(٢) في ن ساقطة.
(٣) اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد تعريفها سنة على قولين. فعند الحنفية: إذا كان الملتقط غنيًا لم يجز له الانتفاع باللقطة وإنما يتصدق بها =

<<  <  ج: ص:  >  >>