للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= على الفقراء سواء أكانوا أجانب أم أقارب، ولو أبوين أو زوجة أو ولدًا لأنه مال الغير، فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاه، لإطلاق النصوص من قرآن وسنة، مثل قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، وقوله: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)}، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلَّا بطيب نفس منه"، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئًا فليعرّف سنة، فإن جاء صاحبها، فليردها عليه، وإن لم يأت فليتصدق"، وفي حديث عياض المجاشعي: "من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلَّا فهي مال الله يؤتيه من يشاء". . . . وأما إذا كان الملتقط فقيرًا فيجوز له الانتفاع باللقطة بطريق التصدق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فليتصدق به". . . . فإن عرف صاحبها بعد التصدق بها أو الانتفاع بها، فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة، وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط، وإن شاء أخذها من الفقير المتصدق عليه بها إن وجده، وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه.
وقال جمهور الفقهاء: يجوز للملتقط أن يملك اللقطة وتكون كسائر أمواله سواء أكان غنيًا أو فقيرًا: لأنه مروي عن جماعة من الصحابة كعمر، وابن مسعود، وعائشة، وابن عمر وهو ثابت بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد: "فإن لم تعرف فاستنفقها"، وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيل مالك"، وفي لفظ: "ثم كلها"، وفي لفظ: "فانتفع بها"، وفي لفظ: "فشأنك بها"، وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها"، وفي لفظ: "فاستمتع بها" وهو حديث صحيح.
الرد على الأحناف:
١ - أن حديث أبي هريرة لم يثبت، ولا نقل في كتاب يوثق به.
٢ - أن دعواهم في حديث عياش أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلَّا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>