(٢) جزء فيه حديث سفيان بن عيينة، رواية زكريا المروزي (١٠٤)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ١٤٦)، والبيهقي (٩/ ١٩) مرسلًا. قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٧/ ٢٦٧): قوله (ثلاث للمهاجر بعد الصدر): بفتح المهملتين، أي بعد الرجوع من منى، وفقه هذا الحديث أن الإِقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها، ولهذا رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن خولة أن مات بمكة، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر، وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين، =