للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمر إن مات سعد بن أبي وقاص من مرضه هذا أن يخرج من مكة وأن يدفن في طريق المدينة، وفي (مسند أحمد) (١) أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "يا عمرو القاري، إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه، نحو طريق المدينة"، وأشار بيده هكذا. وقد أسلفنا عن رواية الصحيحين "أنه كان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها"، وعن رواية مسلم: "قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة".

وترجم المحب الطبري في (أحكامه): كراهة دفن المرء الميت في الأرض التي هاجر منها، ثم ذكر هذا الحديث قال: وفي "عوالي ابن عيينة" من حديث أبي بردة: "قلت لرسول الله: أتكره للرجل أن يموت في الأرض التي هاجر منها؟ قال: نعم" (٢).


(١) حديث سفيان بن عيينة (١٠٣) مبهمًا: "خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - على سعد رجلًا"، فقال: "إن مات فلا تدفنوه بها" ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٤٦).
(٢) جزء فيه حديث سفيان بن عيينة، رواية زكريا المروزي (١٠٤)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ١٤٦)، والبيهقي (٩/ ١٩) مرسلًا.
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٧/ ٢٦٧):
قوله (ثلاث للمهاجر بعد الصدر): بفتح المهملتين، أي بعد الرجوع من منى، وفقه هذا الحديث أن الإِقامة بمكة كانت حرامًا على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها، ولهذا رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن خولة أن مات بمكة، ويستنبط من ذلك أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر، وفي كلام الداودي اختصاص ذلك بالمهاجرين الأولين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>