(١) معالم السنن (٤/ ١٤٤). (٢) في الأصل (كيف)، وما أثبت من ن هـ ومعالم السنن. (٣) انظر: الاستذكار (٢٣/ ٣٤)، والتمهيد (٨/ ٣٨٢). (٤) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ١٣، ٦٩، ٧٠)، وسنن سعيد بن منصور (٣/ ٦٠)، والآثار لأبي يوسف (٧٨٥)، ولفظه: "إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله"، ذكره في التمهيد (٨/ ٣٧٩). (٥) الجنف: الميل والجور، ذكره في النهاية (١/ ٣٠٧). وفي هـ (حيف). وقد صح عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أجاز الوصية بالربع. انظر: سنن البيهقي (٦/ ٢٧٠)، وقال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية. البخاري (٢٧٤٣)، ومسلم في الوصية، باب الوصية بالثلث، والنسائي (٦/ ٢٤٤)، وابن ماجه (٢٧١١).