للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. . . . رواه مسلم.

وزعم بعض أهل العلم فيما حكاه الخطابي (١): أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته.

وزعم قوم: أنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله [حيث] (٢) شاء. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه (٣)، وقد روي عن ابن مسعود (٤).

وذهب بعضهم: إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام- "والثلث كثير" منعًا من الوصية بالثلث، وأن الواجب أن يقتصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمامه.

وروي عن ابن عباس أنه قال: "الثلث جنف (٥)، والربع جنف".


= (١٨/ ٣٣٥)، وعبد الرزاق (١٦٧٦٣)، وسعيد بن منصور (٤٠٨) من رواية عمران بن حصين.
(١) معالم السنن (٤/ ١٤٤).
(٢) في الأصل (كيف)، وما أثبت من ن هـ ومعالم السنن.
(٣) انظر: الاستذكار (٢٣/ ٣٤)، والتمهيد (٨/ ٣٨٢).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ١٣، ٦٩، ٧٠)، وسنن سعيد بن منصور (٣/ ٦٠)، والآثار لأبي يوسف (٧٨٥)، ولفظه: "إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله"، ذكره في التمهيد (٨/ ٣٧٩).
(٥) الجنف: الميل والجور، ذكره في النهاية (١/ ٣٠٧). وفي هـ (حيف).
وقد صح عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أجاز الوصية بالربع. انظر: سنن البيهقي (٦/ ٢٧٠)، وقال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية. البخاري (٢٧٤٣)، ومسلم في الوصية، باب الوصية بالثلث، والنسائي (٦/ ٢٤٤)، وابن ماجه (٢٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>