للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن الحسن البصري (١) أنه قال: "يوصي بالسدس، أو بالخمس، أو بالربع".

وقال إسحاق (٢): السنة في الربع، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: "الثلث كثير"، إلَّا أن يكون الرجل يعرف في ماله شُبهات فله استغراق الثلث.

وقال الشافعي: إذا ترك ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، [وإذا] (٣) لم يدعهم أغنياء اخترتُ له أن لا يستوعبه (٤).

ونقل النووي في (شرح مسلم) (٥): عن العلماء من أصحابنا وغيرهم أن ورثته إن كانوا أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعًا وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص منه، ونقله بعد ذلك عن مذهبنا، والذي جزم به في (الروضة) (٦) تبعًا للرافعي أن الأحسن: النقص عن الثلث مطلقًا.

السابع: أن الثلث في باب الوصية في حد الكثرة، وقد [اختلف] (٧) المالكية في مسائل: ففي بعضها جعلوه داخلًا في حد الكثرة بالوصية؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - "والثلث كثير"


(١) الاستذكار (٢٣/ ٣٤).
(٢) انظر: (ت٥)، ص ٣٩.
(٣) في هـ (وإن).
(٤) إلى هنا انتهى نقله من المعالم.
(٥) شرح مسلم (١١/ ٧٧).
(٦) (٦/ ١٢٢).
(٧) في هـ (اختلفت).

<<  <  ج: ص:  >  >>