للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني عشر: استحباب الإِنفاق في وجوه الخير.

الثالث عشر: أن المباح بالنية يصير طاعة يثاب عليه، فإن زوجة الإِنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة، ومع هذا أخبر -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله -تعالى-؛ حصل له الأجر بذلك، فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد به وجه الله -تعالى-، ومثله الأكل بنية التقوّي على العبادة، والنوم لينشط للتهجد ودرس العلم ونحو ذلك، والاستمتاع بزوجته أو جاريته للإعفاف وطلب الولد الصالح، وهذا معنى قوله -عليه الصلاة والسلام- "وفي بضع أحدكم صدقة" (١).

الرابع عشر: أن الأعمال الواجبة أو المندوبة يزداد الأجر في فعلها بقصد الطاعة، فإن قوله: "حتى ما تجعل في فيّ امرأتك" يقتضي المبالغة في تحصيل الأجر، لا تخصيص غير الواجب، كما يقال: جاء الحاج حتى المشاة، ومات الناس حتى الأنبياء.

قال الشيخ تقي الدين (٢): فيمكن أن يقال: سبب هذا ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بأنه لا يقتضي غيره،


(١) مسلم (٧٢٠، ١٠٠٦)، وأبو داود في الأدب (٥٢٤٣، ٥٢٤٤)، باب في إماطة الأذى عن الطريق، وأحمد (٥/ ١٧٦) من رواية أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>