للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و [أن] (١) لا يزيد على براءة الذمة، ويحتمل أن يكون ذلك دفعًا لما عساه يتوهم من أن إنفاق الزوج على الزوجة، وإطعامه إياها، واجبًا أو غير واجب، لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك وجه الله، كما جاء في حديث زينب الثقفية، لما أرادت الإِنفاق على من عندها وقالت: "لست بتاركتهم" (٢) وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليهم، فرفع ذلك عنها، وأُزيل الوهم. نعم في مثل هذا يُحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات أم نية عامة، وقد أسلفنا في حديث "إنما الأعمال بالنيات" (٣) عن الحارث بن أسد المحاسبي أن أكثر السلف على الثاني، وقد دلَّ الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهاد، حيث قال: "لو مر بنهر ولا يريد أن يستقي به دوابه فشربت كان له أجر" (٤) أو كما قال. فيمكن أن يتعدى هذا إلى سائر الأشياء، ويُكتفى بنية مجملة أو عامة، ولا يحتاج في الجزئيات إلى ذلك.

الخامس عشر: تسلية من كره حالة يخالف ظاهرها الشرع، ولا سبب له فيها، فإن سعدًا خاف فوت مقام الهجرة وموته بالأرض


(١) في هـ ساقطة.
(٢) البخاري (١٤٦٦)، ومسلم (١/ ١٠٠)، والترمذي (٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٣٤)، وأحمد (٥/ ٥٠٢)، (٦/ ٣٦٣).
(٣) في أول حديث لهذا الكتاب المبارك.
(٤) ساقه بالمعنى، ولفظه في البخاري: "ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له". البخاري (٢٣٧١)، وابن حبان (١٠/ ٤٦٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>