للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالجواب: ما ذكره [(١)] الشيخ تقي الدين (٢): إن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عموم، فيخص بالحديث الدال على الحكم المذكور، من كون "الأخوات" مع "البنات" عصبة.

ثالثها: أنه ذكر لبيان ترتب الحكم على الذكورية دون الرجولية؛ ليدخل فيه الصبي فإنه ذكر ولا يسمى رجل، فعلى هذا يكون قوله "ذكر" "بدلًا" لا "صفة" وكأنه قال: "فلأولى رجل" وذكر أن الحكم ليس منوطًا بالرجولية، بل بالذكورة التي هي أعم، فقال: "ذكر" فكأنه قال أولًا: "فلأولى ذكر" فاستشكل هذا بأن الصفة تابعة للموصوف، والموصوف رجل، فمقتضاه اختصاص الميراث بالبالغ.

وأما السهيلي -رحمه الله-: فإنه أبدع في كلامه عليه بما لم يسبق إليه، فقال: هذا الحديث أصل في الفرائض، وفيه إشكال، وتلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا يصح إضافته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أُوتي جوامع [الكلم] (٣) واختُصر له الكلام اختصارًا، والذي تأوله الناس أن قوله: "ذكر" نعتًا "لرجل" ولا يصح من ثلاثة أوجه:

أحدها: عدم الفائدة في وصف "رجل" بذكر، فإنه لا يتصور


(١) في الأصل زيادة (به).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٦٤).
(٣) في الأصل (المعلم)، وما أثبت من ن هـ، وأيضًا في فتح الباري (١٢/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>