أن يكون "الرجل" إلَّا "ذكرًا" ويجل كلامه -عليه الصلاة والسلام- عما هو حشوًا لا فائدة فيه، ولا تحته فقه، ولا يتعلق به حكم.
الثاني: أنه لو كان كما تأولوه؛ لنقص فقه الحديث، ولم يكن فيه بيان حكم الطفل الذي ليس برجل، وقد علم أن الميراث يجب له، وإن كان ابن ساعة، ولا يقال في اللغة "رجل" إلَّا للبالغ فما فائدة تخصيصه بالبالغ دون الصغير؟
الثالث: أن الحديث إنما ورد لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام، ولو كان كما تأولوه لم يكن فيه بيان لقرابة الأم، والتفرقة بينهم وبين قرابة الأب فبقي الحديث مجملًا لا يفيد بيانًا، وإنما بعث - عليه الصلاة والسلام - ليبين للناس ما نزل إليهم، فإذا ثبت هذا؛ فلنذكر معنى الحديث وننعطف على موضع الإِشكال منه، ومنشأ الغلط فيه بعون الله تعالى فنقول:
قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أولى رجل ذكر" يريد القريب في النسب الذي قرابته من قبل رجل وصلب، لا من قبل بطن ورحم، فالأولى هنا: ولي الميت، فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ إضافة النسب، وهو في اللفظ مضاف إلى النسب، وهو الصلب وعبر عن الصلب بقوله:"أولى رجل"؛ لأن الصلب لا يكون والدًا ولا نسبًا، حتى يكون رجلًا.
فأفاد بقوله:"لأولى رجل ذكر" نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قبل الأم، كالخال؛ لأن الخال أولى للميت ولاية بطن، لا ولاية صلب، فأفاد بقوله:"ذكر" نفي الميراث [عن