للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، وقد قال الداودي: باع عقيل ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن هاجر من بني عبد المطلب.

وقيل: إنما لم ينزل - عليه الصلاة والسلام - بها؛ لأنه لما هاجر تركها لله، فكره أن يرجع فيما تركه له (١).

وقيل: لأنه [قد] (٢) انصرف عنها بالكلية فصارت بمنزلة سائر دور مكة، حكاهما القاضي، قال: وبالثاني استدل ابن أبي صفرة لمالك والليث على من خرج من دار الكفر مسلمًا وبقي أهله وأولاده بدار الكفر ثم غزاها مع المسلمين، فإنه لا يكون أحق بها، [وهي] (٣) على حكم البلد لا ملك له فيها.

قال القاضي: ويرده أنه لو كانت العلة هذه؛ لعلل بها, ولم يعلل بقوله: "وهل ترك لنا عقيل من رباع".

وأما الإِرث: فقال المبرد: أصله العاقبة، ومعناه: الانتقال من واحد إلى واحد.

الوجه السادس: في أحكامه:

الأول: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون، إذا قدموا بلدًا أو غيره، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أقر أسامة على ذلك، ولم ينكر عليه.


(١) رد ذلك ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٥٢)، (٨/ ١٥).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في ن هـ ساقطة.
انظر ما نسبه للقاضي: إكمال إكمال المعلم (٣/ ٤٤٦، ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>