للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: الجواب بأمر يلزم منه الامتناع عما سئل عنه.

الثالث: أن مكة فتحت صلحًا، ودورها ورباعها مملوكة لأهلها لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها وغير ذلك من التصرفات، وبه قال الشافعي وجماعات.

وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: إلى أنها فتحت عنوة، فلا يجوز شيء من هذه التصرفات.

قال القاضي: وأجاب القائلون بهذا بأنه -عليه الصلاة والسلام- سوغ لأهلها أموالهم ودورهم منًا منه عليهم، ولم يجعلها فيئًا تقسم.

ومناظرة الشافعي (١) مع إسحاق بن راهويه في إجارة دور مكة مشهورة.


(١) قال البيهقي -رحمنا الله وإياه- في معرفة السنن (٨/ ٢١٢، ٢١٣):
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه، قال: حدثنا أبو جعفر محمَّد بن علي العمري، قال: حدثنا أبو إسماعيل محمَّد بن إسماعيل، قال: حدثنا إبراهيم بن محمَّد الكوفي -وكان من الإِسلام بمكان- قال: رأيت الشافعي بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن حنبل حاضرين، قال أحمد بن حنبل لإسحاق: يا أبا يعقوب تعال أُريك رجلًا لم ترَ عيناك مثله، فقال له إسحاق: لم ترَ عيناي مثله؟! قال: نعم، فجاء به فأوقَفَهُ على الشافعي، فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي، وهو مع خاصَّتِهِ جالسٌ فسأله عن سكنى بيوت مكة، أراد الكراء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>