للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما المرتد (١): فلا يرث المسلم إجماعًا، وهل يرثه المسلم؟


= كما مضى في "باب توريث دور مكة"، من كتاب الحج، فإن فيه بعد ذكر حديث الباب مطولًا في ذكر عقيل بن أبي طالب فكان عمر يقول فذكر المتن المذكور هنا سواء. اهـ.
(١) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١٢/ ٥٠):
واختلف في المرتد، فقال الشافعي وأحمد يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين، وقال مالك: يكون فيئًا إلَّا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وكذا قال في الزنديق، وعن أبي يوسف ومحمد لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال، وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذي انتقل إليه، وعن داود يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه ولم يفصل، فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي، واحتج القرطبي في "المفهم" لمذهبه بقوله - تعالى-: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}، فهي ملل متعددة وشرائع مختلفة، قال: وأما ما احتجوا به من قوله -تعالى-: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} فوجه الملة فلا حجة فيه لأن الوحدة في اللفظ وفي المعنى الكثرة، لأنه أضافه إلى مفيد الكثرة كقول القائل: أخذ عن علماء الدين علمهم يريد علم كل منهم، قال: واحتجوا بقوله: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} إلى آخرها، والجواب أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل وثن، وأما ما أجابوا به عن حديث "لا يتوارث أهل ملتين" بأن المراد ملة الكفر وملة الإِسلام، فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث أسامة فمردود في حديث غيره، واستدل بقوله: "لا يرث الكافر المسلم" على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد، لأن قوله -تعالى-: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} عام في الأولاد فخص منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور، وأجيب بأن المنع حصل بالإِجماع، وخبر الواحد إذا حصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>