للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولان للعلماء:

أحدهما: لا؛ لعموم الحديث، وبه قال الشافعي وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وغيرهم، بل يكون ماله فيئًا للمسلمين.

وثانيهما: يرثه ورثته من المسلمين، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته [فهو للمسلمين فيءٌ] (١)، وقال الكوفيون: الجميع لورثته المسلمين، وعن أحمد روايات حكاها ابن هبيرة في كتابه "إجماع الأربعة" عنه.

أظهرها: كقول الشافعي ومن وافقه.

ثانيها: كالثاني:

ثالثها: أن ميراثه يكون لورثته من أهل [ذمته] (٢) الذين اختارهم إذا لم يكونوا مرتدين، ووقع في كلام القاضي عياض (٣) في


= الإِجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط، قلت: لكن يحتاج من احتج في الشق الثاني به إلى جواب، وقد قال بعض الحذاق: طريق العام هنا قطعي ودلالته على كل فرد ظنية، وطريق الخاص هنا ظنية ودلالته عليه قطعية فيتعادلان، ثم يترجح الخاص بأن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين بخلاف عكسه. اهـ.
انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٥)، والقوانين الفقهية (٣٩٤)، وشرح السراجية (٢٢٥) واللباب (٤/ ١٩٧)، وكشاف القناع (٤/ ٥٢٨).
(١) في ن هـ (تقديم وتأخير).
(٢) في ن هـ (دينه).
(٣) انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>