(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١٢/ ٥٣): الجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلمًا لا يرثه بالولاء، وعن أحمد رواية أنه يرثه، ونقل مثله عن علي. اهـ. محل المقصود. وقبله بالسياق قال: تكميل: لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال: فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي: هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة، وإلَّا فماله لسيده، وقيل: يرثه الولد خاصة، وقيل: الولد والوالد خاصة، وقيل: هما والإِخوة، وقيل: هم والعصبية، وقيل: ميراثه لذوي رحمه، وقيل: لبيت المال فيئًا، وقيل: يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له. اهـ. ملخصًا، وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه. اهـ. انظر: المغني (٦/ ٣٤٨). (٣) في ن هـ ساقطة. (٤) النسائي في الكبرى (٤/ ٨٥، ٨٦) رقم (٦٣٩٧) وصححه الحاكم =