للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكايته عن الشافعي أن ميراث المرتد لجماعة المسلمين، ومراده بالإِرث: الفيء، وسياق كلامه يرشد إليه.

السادس: [الحديث] (١) دال بإطلاقه على أن اختلاف الدين مانع من الإِرث، وإن كان بالولاء، وعن الإِمام أحمد: أنه لا يمنع به (٢)، وحكاه إمام الحرمين عن علي، وقال: هو غريب ولا أصل له.

قلت: [بل] (٣) له أصل، وهو حديث جابر - رضي الله عنه -: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم النصراني إلَّا أن يكون عبده أو أمته" (٤). رواه النسائي وصححه الحاكم، وأعله


(١) في ن هـ ساقطة.
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١٢/ ٥٣):
الجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلمًا لا يرثه بالولاء، وعن أحمد رواية أنه يرثه، ونقل مثله عن علي. اهـ. محل المقصود.
وقبله بالسياق قال: تكميل: لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال: فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي: هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة، وإلَّا فماله لسيده، وقيل: يرثه الولد خاصة، وقيل: الولد والوالد خاصة، وقيل: هما والإِخوة، وقيل: هم والعصبية، وقيل: ميراثه لذوي رحمه، وقيل: لبيت المال فيئًا، وقيل: يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له. اهـ. ملخصًا، وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه. اهـ.
انظر: المغني (٦/ ٣٤٨).
(٣) في ن هـ ساقطة.
(٤) النسائي في الكبرى (٤/ ٨٥، ٨٦) رقم (٦٣٩٧) وصححه الحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>