للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حزم (١) وابن القطان بما فيه نظر، ومن الغرائب أن القاضي عبد الوهاب المالكي (٢) نقل عن الشافعي كمقالة أحمد، فقال: لو أعتق المسلم عبدًا كافرًا ومات ورثه عند الشافعي، خلافًا [لمالك] (٣)، ذكره في كتاب "الإشراف في الخلاف بينه وبين مالك"، لكن رأيت في "الأم" (٤) للإِمام الشافعي ما نصه: "أنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدًا له نصرانيًا فتوفي العبد بعدما أعتقه، قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزبز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين"، ثم قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ.

وفي "الإِشراف" لابن المنذر: إذا أعتق المسلم العبد النصراني فالولاء له؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولاء لمن أعتق" فإن


= (٤/ ٣٤٥)، والدارقطني (٤/ ٧٤)، والدارمي (٣/ ٣٦٩)، ومسند أبي حنيفة (١٨٢)، والكامل لابن عدي (٥/ ١٧٣٦)، والبيهقي (٦/ ٢١٨).
(١) المحلى (٣/ ٣٦٩).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١٢/ ٥٣):
وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير، وهو مردود، فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا، فلا حجة فيه لكل من المسألتين؛ لأنه ظاهر في الموقوف. اهـ. انظر: مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٣٤٣).
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٩٩٢).
القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمَّد البغدادي المالكي ت (٤٢٢) ترجمته في ترتيب المدارك (٧/ ٢٢٠) شجرة النور الزكية (١٠٣).
(٣) في ن هـ (للمالكي).
(٤) الأم (٦/ ١٨٧)، والسنن الكبرى (١٠/ ٢٩٩)، ومعرفة السنن (١٤/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>