للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات المعتق النصراني لم يكن للمعتق من ميراثه شيء؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". فإذا أسلم المعتق ثم مات ورثه مولاه المعتق، وهذا قول الشافعي وأهل العراق، ثم روى عن عمر بن عبد العزيز ما أسلفناه عن رواية الشافعي، ثم قال: وبه قال الأوزاعي.

وفي "شرح الرافعي" في أوائل باب الولاء مثله، حيث قال: لو أعتق المسلم عبدًا كافرًا، والكافرُ مسلمًا؛ ثبت الولاء وإن لم يتوارثا، كما ثبت علقة النكاح والنسب بين الكافر والمسلم وإن لم يتوارثا، وقال القاضي حسين في الباب المذكور: لو أعتق الكافر عبدًا مسلمًا وله ابن مسلم فمات العبد في حياة معتقه؛ لا يرثه ابن معتقه المسلم، بل يكون لبيت المال. وما ذكره خلاف ما نص عليه إمامنا [فإن] (١) ابن المنذر نقل عنه: أنه يرثه أقرب الناس من عصبة مولاه، ويكون وجود سيده كموته، ونقله عن أهل العراق أيضًا: وكان مالك بن أنس يفرِّق بين المسلم يعتق العبد النصراني، وعكسه، فالأول يرثه مولاه دون الثاني.

وفي الرافعي في أثناء باب (الولاء): لو أعتق [مسلم] (٢) عبدًا كافرًا ومات عن ابنين مسلم وكافر، ثم مات العتيق، فميراثه للابن الكافر؛ لأنه الذي يرث المعتق بصفة الكفر.

ولو أسلم العتيق ثم مات فميراثه للابن المسلم، ولو أسلم


(١) في هـ (قال).
(٢) في هـ (المسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>