للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروع: نختم بها الكلام على الحديث:

الأول: الأصح عند الشافعي أن الكافر يرث الكافر وإن اختلفت ملتهما، وبه قال أبو حنيفة وداود وآخرون.

ونقل مقابله: عن مالك، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وأنه لا توارث بين حربي وذمي، ونقل عن علي أيضًا، وحكاه القاضي قولًا قديمًا، والرافعي حكاه وجهًا مخرجًا من تخريج ابن خيران وغيره، وأنه اختيار الأستاذ أبي منصور.

ووقع في "تعليق" القاضي حسين و"الإِبانة" نسبة ذلك إلى ابن سريج -وصوابه شريح كما ذكره غيرهما-، وأصل هذا الخلاف: أن الكفر ملل، أو ملة واحدة، وفيه قولان:

أصحهما عند الشافعي الثاني، وبه قال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وصاحباه.

و [حكى] (١) مقابله: عن علي بن أبي طالب ومالك.

ونقل ابن اللبان في "فرائضه" عن شريح وابن أبي ليلى والحسن وشريك والحسن بن صالح وإحدى الروايتين عن إبراهيم والثوري أنهم قالوا: الكفر ثلاث ملل: ملة اليهودية، وملة النصرانية، وملة الكفر من المجوسيين والصابئين وغيرهم، لأنهم لا كتاب لهم، فلا يرث ملة من هؤلاء من ملة أخرى، قال ابن اللبان: وعن عطاء والليث ومغيرة والضحاك والزهري وربيعة نحوه، قال: وذهبت طائفة من أهل المدينة والبصرة إلى أن كل


(١) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>