للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فريق من الكفار ملة، ولم يورثوا المجوسي من عبدة الأوثان أيضًا.

الفرع الثاني: يهودي ذمي مات عن ابن مسلم وأربعة إخوة: نصراني ومجوسي ويهودي وصابئي؛ المال للإِخوة الأربعة عدنا، وعند معاذ: المال للمسلم، وعند شريح: للأخ اليهودي، وفي "شرح مختصر المزني" للجودي: لو جاز توريث المرتد من مثله، لجاز توريث المعطل من مثله، والوثني من مثله. ونقل الإجماع على أن الموارثة خلاف المناكحة، وأن من لم يورِّث المسلم من الكافر سوَّى بين كل كافر كتابيًا كان أو وثنيًّا، ومن ورث المسلم من الكافر سوَّى بين كل كافر أيضًا، فورَّثهم من كل كافر.

الفرع الثالث: لا فرق بين أن يكون الحربيان متفقي الدار أو مختلفيها.

وقال أبو حنيفة: إن كان مختلفي الدار: فإن اختلفت الملوك، ورأى بعضهم قتل بعض، كالروم والهند، لم يتوارثا، وإن اختلفت ملتهما.

وعبارة الماوردي (١): إذا ثبت أن الكفر ملة واحدة فقد اختلف الناس في كيفية توارثهم، ومذهب الشافعي: أن أهل الذمة يتوارثون هم وأهل العهد، بعضهم من بعض [على] (٢) اختلاف [أديانهم] (٣)، وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم، ولا


(١) الحاوي الكبير (١٠/ ٢٣٥).
(٢) في ن هـ (وإن).
(٣) في ن هـ (ديارهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>