للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توارث بينهم وبين أهل الذمة، وأهل الحرب يتوارثون ما لم تختلف بهم الدار، واختلاف دارهم يكون باختلاف ملوكهم، ومعاداة [بعضهم] (١) لبعض في الدين، كالترك والروم، فلا يورث بعضهم من بعض.

وعبارة الرافعي: اختلف الشافعي وأبو حنيفة في ميراث أهل الحرب بعضهم من بعض، فقال الشافعي: يرث بعضهم بعضًا سواء كانوا من أهل دار واحدة، أو اختلفت دارهما.

وقال أبو حنيفة: أهل الحرب إنما يرث بعض من بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة.

ووقع في "شرح مسلم" (٢) للنووي عن الأصحاب ما يخالف ذلك، فإنه قال: قال الشافعي: لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي، ثم قال: [قال] (٣) [الأصحاب] (٤): وكذا لو كان حربيين في بلدين [متجاورين] (٥) لم يتوارثا، نعم في نسخة حُذِفَ لفظ "حربيين".

وقال في كلامه على "التنبيه": قوله: (ولا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي)، كان ينبغي له أن يقول أيضًا: ولا حربي من حربي في دار أخرى وبينهما حرب، فإن أهل الحرب إذا


(١) في ن هـ (بعض).
(٢) شرح مسلم (١١/ ٥٣).
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) في شرح مسلم (أصحابنا).
(٥) في شرح مسلم (متحاربين).

<<  <  ج: ص:  >  >>