للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} فأمرهم بترك ما لم يقبضوا من الربا، ولم يتعرض لما قبضوه، بل أمضاه لهم.
وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى، ولا لكيفية عقدها، بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائمًا في الإسلام، كنكاح الأختين والزائدة على الأربع فهو نظير الباقي من الربا.
وكذلك الأموال لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه، ولا تعرض لذلك.
وكذلك للأسباب الأخرى كما تقدم في المستلحق في بابه.
وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة.
وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم: فروى عن عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي: أنه يرث، وقال به جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاهلة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد، في إحدى الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه، وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة.
وذكر ابن عبد البر في التمهيد: أن عمر قضى: أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، وقضى به عثمان.
واحتج لهذا القول الأول بما روى سعيد بن منصور في سننه عن عروة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أسلم على شيء فهو له"، ورواه أيضًا عن ابن أبي مليكة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واحتجوا أيضًا بحديث أبي داود هذا.
واحتجوا بأنه قضاء انتشر في الصحابة من عمر وعثمان، ولم يعلم لهما مخالفًا.
وفيه نظر، فإن المشهور عن علي أنه لا يرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>