للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء، وهو عجيب فإنه وإن قال به فإن اليدين والرجلين كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن العزيز حيث قال: {أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} (١)، نعم نص الشافعي في الأم (٢) على كراهته؛ وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - (٣) قال: "إذا توضأتم [فابدأوا بميامنكم] (٤) " صححه ابن خزيمة (٥)، وابن حبان (٦)، وظاهر الأمر فيه للوجوب فمخالفته محرمة، لكن انعقد الإِجماع على عدم التحريم فبقيت الكراهة.

واعترض الفاكهي فقال: لِمَ لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى ولا يتم الاستدلال على الكراهة؟ وجوابه ما رواه ابن حبان من

حديث ابن عمر: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يتعاطى أحدنا شيئًا بشماله" (٧).


(١) سورة الأعراف: آية ١٢٤.
(٢) الأم (١/ ٣٠).
(٣) في ن ج زيادة (أنه).
(٤) في ن ج (بأيمانكم)، وما أثبت يوافق ما في الإحسان بترتيب ابن حبان (٢/ ٢٠٩).
(٥) صحيح ابن خزيمة برقم (١٧٨).
(٦) وابن حبان في تقريب الإِحسان برقم (١٠٨٧)، وزاد (وإذا لبستم)، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٥٤)، وأبو داود برقم (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٨٨)، عن ابن دقيق: هو حقيق بأن يصحح.
(٧) تقريب الإحسان برقم (٥٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>