للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج [منه] (١) بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج

باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى.

[فائدة] (٢): قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب خمسة أقسام:

أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط.

ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر] (٣) فقط، وقد قدمنا أمثلتهما.

ثالثها: ما اختلف فيه وهو الامتخاط والتنخم ومسح [القذا] (٤).

قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار.

ورابعها: ما خُيِّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سُد باليمنى يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، وإن سُد باليسرى

فليكن بظاهرها.

خامسها: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كل حار ببارد كما جاء عنه عليه السلام "أنه أكل قثاء بِرُطَب (٥) هذا بيده [وهذا


(١) زيادة من ن ب ج.
(٢) في ن ج (قلت).
(٣) في الأصل (التيامن)، والتصحيح من ن ب ج.
(٤) في ن ج (العذرة)، والصحبح ما أثبت.
(٥) أخرجه البخاري (٩/ ٤٨٨) في الأطعمة، باب: القثاء بالرطب، ومسلم (٢٠٤٣) في الأشربة، باب: أكل القثاء بالرطب، من رواية أنس، وعن =

<<  <  ج: ص:  >  >>