للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجمهور لانتفاء الضرر [إذن] (١)، وقد علمت منشأ الخلاف في ذلك، وهو هل كان زوجها حرًّا أو عبدًا؟

الرابع: فيه أيضًا [دلالة] (٢) على جواز إعطاء [الصدقات] (٣) [على موالي قريش، خلافًا لمن منع ذلك] (٤)، [لأن] (٥) بريرة مولاة لهم، ولم ينكر - عليه الصلاة والسلام - الصدقة عليها.

قال القاضي عياض (٦): فإن كانت هذه الصدقة تطوعًا فقد يحتج به من يرى صدقة التطوع جائزة لموالي قريش أو جميعهم، وإن كانت واجبة فيحتج به من لا يرى تحريمها على مواليهم، واستثنى غيره بأنه كيف يكون اللحم عن زكاة واجبة.

الخامس: فيه أيضًا دلالة على جواز الأكل مما تصدق به على الفقير ومثله ما إذا أهدى إليه، سواء في ذلك أزواجه - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.

السادس [: فيه أيضًا دلالة على قبول الغني هدية الفقير بما تصدق به عليه لقبول عائشة لحمها، ولم ينكر عليها.

السابع:] (٧) فيه أيضًا دلالة على الفرق بين الهدية والصدقة في الحكم، وأن من حلف لا يأكل من أحدهما لم يحنث بالآخر، فإن


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) في ن هـ (الصدقة).
(٤) زيادة من ن هـ.
(٥) في ن هـ (فإن).
(٦) انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ١٦٧).
(٧) في هـ ساقطة مع تعديل في أرقام الفوائد والأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>