للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس (١)، وكان يحبها ويسألها ويستشفع فلا ترجع.

فائدة: هذا اللحم المذكور في الحديث: "كان لحم بقر"، كما جاء في رواية، وفيه رد على من كره ذبح البقر للحاجة إليها في الحرث.

وقال القرطبي (٢): اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث.

فقال بعضهم: "أهدى لها لحم".

وقال بعضهم: "تُصُدِّق عليها بلحم بقر".

[وقال بعضهم: قالت عائشة: "تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة".

وقال بعضهم] (٣): قالت عائشة: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة إلى بريرة".

قال القرطبي (٤): وهذان اللفظان أنص ما في الباب, فليعتمد عليها.

الثالث: في الحديث دلالة على أن من عتقت تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح وهو إجماع، واختلفوا: فيما [لو] (٥) عتقت تحت حر فأثبته لها أبو حنيفة أيضًا، ونفاه مالك والشافعي


(١) انظر: التعليق رقم (١)، ص ٩٣.
(٢) المفهم (٤/ ٣٣٧).
(٣) في ن هـ ساقطة، ومثبتة في الأصل والمفهم (٥/ ٢٦٥٣).
(٤) المفهم (٤/ ٣٣٨).
(٥) في ن هـ (إذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>