(٢) انظر: البخاري أطرافه (٤٥٦)، وأبو داود (٢٩١٦) في الفرائض، باب: في الولاء، الترمذي (١٢٥٦) في البيوع، باب: ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، والنسائي (٥/ ١٠٧)، (٦/ ١٦٣) , (٧/ ٣٠٠)، وأحمد (٦/ ١٨٦، ١٨٩)، والبيهقي (٧/ ٢٢٣)، (١٠/ ٣٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٨٢). قال الحافظ ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١٢/ ٤٠) على قوله: "وقول الأسود منقطع" أي لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح لأنه ذكر أنه رآه، وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدها فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل. اهـ. محل المقصود. (٣) زيادة من ن هـ ومسلم. (٤) صحيح مسلم (١٥٠٤)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي (٦/ ١٦٣)، وأبو داود (٢٢٣٣).