للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع عشر: فيه أيضًا دلالة على جواز سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته، ولا يرد على هذا حديث أم زرع "ولا يسأل عما عهد" أن معناه: لا يسئل عن شيء عهده وفات فلا يسئل أين ذهب؟ وأما هنا وكانت البرمة واللحم فيها موجودين حاضرين، فسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عما رآه ليبين لهم حكمه، لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحًّا عليه، بل لتوهم تحريمه عليه فأراد بيان ذلك لهم.

وعبارة الشيخ تقي الدين (١): في إيراد هذا الوجه فيه دلالة على تبسط الإِنسان في السؤال عن أحوال منزله وما عهده فيه لطلبه من أهله مثل ذلك، وفي ذكره نظر، بل الظاهر أنه سؤال عما لم يعهده.

الرابع عشر: فيه أيضًا دلالة على أن هدية الأدنى للأعلى لا توجب ثوابًا ولا تقتضيه شرعًا، لأنه لم ينقل أن عائشة أثابت بريرة على اللحم.

الخامس عشر: فيه أيضًا دلالة على أن الهدية تملك بوضعها في بيت المهدي له، ولا يحتاج إلى قبول، وهو الصحيح عندنا؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يسأل عائشة عن قبولها, ولا أنكر قبولها له.

السادس عشر: فيه أيضًا دلالة على جواز الصدقة على من يمونه غيره: إما وجوبًا كزوجة ورقيق أو ندبًا كقريب لا تجب نفقته؛ لأن عائشة كانت تمون بريرة، ولم ينكر قبولها الصدقة.


(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>