السابع عشر: فيه أيضًا دلالة على أنه يجوز لمن تصدق عليه بصدقة أن يتصرف فيها بما شاء من الصدقات.
الثامن عشر: فيه أيضًا دلالة على جواز أكل اللحم وإن لم يعلم حال من ذبحه إذا لم يظن أنه ممن تحرم ذبيحته، لعدم سؤاله -عليه الصلاة والسلام- عنه.
التاسع عشر: فيه أيضًا دلالة على أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إليه بطريق مشروع إذا لم يظن تحريمه، أو تظهر شبهة فيه، لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يسأل عن المتصدق ولا عن حاله، والأيدي ظاهرة في الملك.
العشرون: فيه أيضًا دلالة على أنه يستحب للكبير إذا أهدي إليه القليل أن يقبله ولا يستقله لقبول هدية اللحم من بريرة مع علو مقدارهم ونزارة مقدار اللحم.
الحادي بعد العشرين: فيه أيضًا دلالة على أن من تصدق عليه بقليل ينبغي أن يقبله ولا يستقله، لتقرير بريرة على قبول اللحم.
الثاني بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على حصر الولاء للمعتق.
الثالث بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على جواز نكاح العبد الحرة إذا رضيت هي وأولياؤها لتخيير بريرة بعد العتق، وكان زوجها عبدًا على قول الجمهور كما مرّ.
الرابع بعد العشرين: عدم اعتبار الكفاءة إذا رضي الولي والزوجة.