الخامس بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على اعتبارها في الأزواج، لأن تخييرها إنما كان لارتفاعها بالحرية عن نقصه بالرق. وإذا اعتبر ذلك دوامًا فابتدء أولى.
السادس بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على أن المغرور بحرية الزوج أو الزوجة له الخيار إذا علم بالحال بعد ذلك، لأن خيرت مع العلم، فما بالك مع التغرير؟!
السابع بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على تسمية الأحكام سننًا.
الثامن بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على أن المرأة إذا فوتت بضعها على زوجها بعد الدخول بفسخ بحرية لم ترجع بمهرها, لأن بريرة فوتت ذلك على زوجها بكتابتها وحريتها واختيارها ولم يقضِ له بالرجوع [عليها](١).
ومذهب الشافعي: أنه إن كان الفسخ بعتق بعد الدخول وجب المسمى، وإلَّا فمهر المثل على الأظهر، وإن كان الفسخ قبل الدخول فلا شيء.
التاسع بعد العشرين: فيه دلالة أيضًا على أن الشيء المحرم لوصف يزول تحريمه بزوال وصفه.
الثلاثون: فيه دلالة أيضًا على جواز الحيل المباحة أو المستحبة بطريقة الشرع، وفيه أيضًا حسن الجواب بالصدق.