للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستعمال الورع الذي لا يؤدي إلى مخالفة الشرع من الزوجة للزوج، ومثله كل متبوع مع تابعه، وأنه إذا رأى العالم أن بتابعه حاجة إلى تعليم علم أو معرفة حكم أن يذكره له مبتدئًا من غير سؤال، واختيار أطيب الإِدام ليتقوى به على طاعة ربه، خلاف ما ذهب إليه بعضهم، وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>