للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحكِ ابن هبيرة عن أحمد [سواها] (١)، وهو مذهب مالك أيضًا، كما حكاه [المازري] (٢) ووجه عندنا ولم يشترط [ذلك] (٣) بعضهم خوف العنت والواجب عندهم العقد لا الدخول لمجرد الأمر بالتزويج في هذا الحديث وغيره، فإنه ظاهر في الوجوب مع قوله -تعالى-: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٤)، وغير ذلك من الآيات.

وقال المازري (٥): هذه الآية حجة للجمهور لأنه -سبحانه وتعالى- خيره في آخر الآية بين النكاح والتسري، [قال: ولا يجب التسري بالاتفاق، فلو كان النكاح واجبًا لما خيره بينه وبين التسري] (٦)، لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين [واجب] (٧) وغيره، لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب، وأن تاركه لا يكون آثمًا، كذا قرره وفيه نظر، لأنهم يقولون بوجوب النكاح أو التسري، فدعواه الاتفاق على عدم وجوب التسري ليس بجيِّد، وقرره صاحب "البيان" وغيره من أصحابنا بوجه آخر، وهو أنه -تعالى- علقه بالاستطاعة، والواجب ليس كذلك، وفيه نظر أيضًا.

واستدل بعضهم على عدم الوجوب: بقوله -تعالى-


(١) في الأصل (سواهما)، وما أثبت من هـ.
(٢) في هـ (الماوردي)، المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٢٨).
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) سورة النساء: آية ٣.
(٥) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٢٨).
(٦) في هـ ساقطة.
(٧) في هـ (الواجب).

<<  <  ج: ص:  >  >>