للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة: وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلَّا أنه لا يتعين واجبًا، بل إما هو، وإما التسري، فإن تعذر التسري تعين النكاح حينئذٍ للوجود، لا لأصل الشرعية.

قلت: ويجب أيضًا في صورة ثانية على أحد الوجهين، وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبًّا، كذا ذكرها ابن الرفعة في "مطلبه" في أثناء باب القسم قبيل الفصل الخامس في المسافرة، ثم قال بعضهم: استثنى حالة خوف العنت إذا لم يقدر على التسري، ولم يذكر زيادة على ذلك.

تنبيه: [(١)] وقع في كلام النووي في "شرح مسلم" (٢) عن العلماء كافة عدم وجوب النكاح أو التسري وإن خشي العنت غير الظاهرية ورواية عن أحمد، وقد علمت أنه مذهب مالك أيضًا ووقع في كلام القاضي أنه إن صح ذلك عن الظاهرية فهو غير مخالف للكافة. انتهى، وهو غير جيد فإن الكافة لا يوجبونه كما سلف الحكم.

الثاني: الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورات النكاح وإنما أحاله على الصوم لما فيه من كسر الشهوة، فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوتها، وتضعف لضعفها.


(١) في هـ زيادة (واو).
(٢) شرح مسلم (١٠/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>