للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: تنصيصه على الصوم ومخرج للكافور ونحوه فإنه نوع من الخصي في "شرح السنة" (١) للبغوي أن هذا الحديث فيه دلالة على أن من لا يجد أهبة النكاح يجوز له المعالجة لقطع الباءة بالأدوية، فإن لم ينقطع شدة توقانه بالصوم لشدة غلمته. وحكاه القاضي (٢) عن الخطابي (٣) أيضًا، حيث قال: حكاية عنه فيه دلالة على جواز معاناة قطع الباءة بالأدوية، وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥)} (٤).

الرابع: يؤخذ منه أن مقصود النكاح الوطء، ووجوب الخيار في العنت، وبه صرح الخطابي (٥) أيضًا.

الخامس: قد يؤخذ منه أيضًا أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

السادس: يؤخذ منه أيضًا الحث على غض البصر، وقد أمر الله -تعالى- به ورسوله.

السابع: يؤخذ منه أيضًا الحث على تحصين الفرج بكل طريق أمر الشرع به.

الثامن: يؤخذ منه أيضًا عدم التكليف بغير المستطاع.


(١) شرح السنة للبغوي (٩/ ٦).
(٢) ساقه الأبي في شرح مسلم عنه (٤/ ٧).
(٣) انظر: معالم السنن (٣/ ٣).
(٤) سورة الانشراح: آية ٥.
(٥) انظر: معالم السنن (٣/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>