للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترك [(١)] النكاح ولا أمر به، بل كان موجودًا مع هذا الأمر كله. وأما الذي في الحديث فهو قصد الانقطاع إلى العبادة بالكلية مما هو داخل في باب التنطع والتشديد على النفس والإِجحاف بها والتشبه بالرهبان.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ويؤخذ من هذا منع ما هو في هذا الباب وشبيهه، مما قد فعله جماعة من المتزهدين.

الرابع: معنى "رد عليه التبتل" نهاه عنه ليكثر النسل، ويدوم الجهاد، وقد كان خير هذه الأمة أكثرهم نساء (٣) ومات عن تسع، ومات الصديق عن ثلاث، وعمر عن أربع، وعثمان عن اثنتين وعلي عن عدة ما بين حرائر وسراري، والزبير عن أربع، وكذا عبد الرحمن إلَّا أنه طلق واحدة في مرضه. وعليه كان السلف. والتبتل [من] (٤) شريعة النصارى كما ذكره البغوي في "شرحه" (٥)، وهذا الذي عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح، ووجد أهبته، كما سلف وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة أما الإِعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرها ففضيلة لا منع فيها، بل مأمور بها. ونقل القاضي


(١) في هـ زيادة (في) ولا وجه لها.
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٧٨).
(٣) ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه -، أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (٥٠٦٩).
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) في هـ (شرح السنة)، وما أثبت من الأصل (٩/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>