للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عياض (١) عن بعضهم أن التبتل حرام، ثم قال: أي عن النساء، ومن الناس من يكون أصلح لدينه.

الخامس: قوله: "ولو أذن له لاختصينا"، أي لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا، لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم , ولم يكن ظنهم هذا موافقًا، فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرًا كان أو كبيرًا، ويحتمل أن المراد [به] (٢) لامتنعنا عن النكاح، فإنه بمثابة الخصي، وهذا هو الظاهر، فإنه لا يخفى عليهم أنه يقطع النسل. قال البغوي: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز في صغره، ويحرم في كبيره. وقال مالك: يكره في الخيل ولا بأس به في البغال والحمير والفرس إذا أكلت وفي الأنعام لأنه يصلح لحومها، وكذا قال القاضي عبد الوهاب: يكره خصاء الخيل، ويجوز خصاء البهائم سواها, ولم يفصل بين صغير وكبير، قال الفاكهي: والظاهر أن الكراهة هنا للتنزيه لا للتحريم، وكره عمر الخصاء، وقال: فيه تمام الخلق أي في بقائه.

السادس: فيه من الأحكام أيضًا عدم الإِقدام على ما تحدثه النفوس من غير سؤال العلماء عنه، وترك التنطع، وتعاطي الأمور الشاقة على النفس، والتسهيل في الأمر، وترك المشقة وعدم المنع


(١) ذكر في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٩).
(٢) في هـ ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>