للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإبراهيم وسيكون لنا عودة إلى هذا في الرضاع إن شاء الله ذلك وقدره.

الخامس: فيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريمها بأنها ربيبة وابنة أخ، والصحيح عند أهل الأصول جوز ذلك لهذا الحديث وغيره (١).

السادس: فيه أيضًا أن للزوجة [و] (٢) غيرها من الألزام الفكر في مصلحة أقاربها ومراجعة ما فكرت فيه للعلماء وعرضه عليهم وتنبيه على المسؤول، والجواب بأنه لا يحل لي أو لك.

السابع: في هذه الروايات دلالة على اختلاف أحوال المعذبين في النار من الكفار.

خاتمة: ترجم البخاري على هذا الحديث عرض الإِنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (٣)، وترجم عليه أيضًا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٤)، وذكره أيضًا في باب ما يحل من


(١) اختلف أهل الأصول في تعليل الحكم بعلتين على قولين:
أحدهما: يجوز تعليل الحكم بعلتين منصوصتين.
الثاني: أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين.
انظر مباحث هذا: فتاوى ابن تيمية (١٨/ ٢٧٣، ٢٧٤)، (٢٠/ ١٦٧)، والمنخول (٣٩٢)، والمستصفى (٢/ ٣٤٢)، ومسودة آل تيمية (٣١٦)، وشفاء العليل (٥١٤)، وإحكام الآمدي (٣/ ٢٣٦).
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) البخاري (ح ٥١٢٣)، (٩/ ١٧٦).
(٤) البخاري (ح ٥١٠١)، (٩/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>