وعبد الله بن الزبير وبعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ويروى أيضًا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار
= بأن تخصيص الشئ بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، ولاسيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة, واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه، وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة "اللقاح واحد" أخرجه ابن أبي شيبة، وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعبن وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم وحجتهم هذا الحديث الصحيح, وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد ولما رواه عن عبد العزيز بن محمَّد عن ربيعة من أن لبن الفحل لا يحرم، قال عبد العزيز بن محمَّد: وهذا رأي فقهائنا إلَّا الزهري، فقال الشافعي: لا نعلم شيئًا من علم الخاصة أولى بأن يكون عامًا ظاهرًا من هذا، وقد تركوه للخبر الوارد، فليزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر وهم لم يردوه، أو يردوا ما خالف الخبر وعلى كل حال هو المطلوب، قال القاضي عند الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان فرضع إحداهما صبيًا والأخرى صبية، فالجمهور قالوا يحرم على الصبي تزوج الصبية، وقال من خالفهم: يجوز. اهـ.