للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: أن لبن الفحل يحرم، وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرها (١). قال القاضي عياض: ولم يقل أحد إنه لا يحرم إلَّا أهل الظاهر وابن علية.

قلت: قد قال به أيضًا ابن عمر وعائشة وغيرهما، كما حكاه المازري (٢)، وحكاه البغوي في "شرح السنة" (٣) عن عروة بن الزبير


(١) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٤١٨)، والمغني (٦/ ٥٧٢)، والقوانين الفقهية (٢٠٦)، واللباب (٣/ ٣٢).
(٢) في هـ (الماوردي) المعلم بفوائد مسلم (٢/ ١٦٢).
(٣) شرح السنة (٩/ ٧٨)، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٥١):
وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه، قلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلًا، وفيه خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم، ونقله ابن بطال عن عائشة وفيه نظر، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد ومحمد بن منصور وابن المنذر، وعن ابن سيرين: "نبئت أن ناسًا من أهل المدينة اختلفوا فيه"، وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا، وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم بن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه، وأغرب عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن ذكرنا بذلك، وحجتهم في ذلك قوله -تعالى-: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب، وأجيبوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>