للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المذكور في الآية أعني الجواب عن مفهومها أنه خرج مخرج الغالب: هل [يأتي] (١) في الحديث أم لا؟ انتهى. والظاهر إتيانه، ولعله - صلى الله عليه وسلم - تبرك بلفظ القرآن كما في غير هذا الموضع.

وقال الزمخشري (٢): فائدة التعليل للتحريم وأنهن لاحتضانكم لهن، ولكونهن بصدد احتضانكم وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن وتمكن بدخولكم حكم الزواج، وثبتت الخلطة والألفة، وجعل الله بينكم المودة والرحمة، وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم.

قال ابن المنذر: و [قد] (٣) أجمع كل من ذكرنا وكل من لم نذكره من علماء الأمصار على خلاف قول داود، وقد احتج [بعضهم] (٤) على عدم اشتراط الحجر بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن" ولم يقل اللاتي في حجري.

الثالث: تحريم الرضاع وهو منصوص [عليه] (٥) في كتاب الله -تعالى- أيضًا.


(١) في إحكام الأحكام (٤/ ١٨٦) يرد. انظر: الحاشية.
(٢) الكشاف (١/ ٢٦٠، ٢٦١).
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) زيادة من هـ.
(٥) في ن هـ (على).

<<  <  ج: ص:  >  >>