للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[للنص] (١).

الثاني: تحريم نكاح الربيبة، وهو منصوص عليها في كتاب الله -تعالى- أيضًا، ويحتمل أن تكون أم حبيبة لم يبلغها هذا الحكم فإن لفظ الرسول يشعر بتقدم نزول الآية بقوله: "لو لم تكن ربيبتي في حجري [ما حلت لي"، وقد يحتج بقوله في حجري] (٢) من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر، وهو داود الظاهري (٣) قال: فإن لم تكن في حجره فهي حلال له، وجمهور العلماء على التحريم مطلقًا، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، إذن فلا يقصر الحكم عليه كما في قوله -تعالى-: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} (٤)، ومعلوم أنه يحرم قتلهم مطلقًا، لكنه قيد بالإِملاق لأنه الغالب، ومثله قوله: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (٥) وغير ذلك.

قال الشيخ تقي الدين (٦): وعندي نظر في أن هذا الجواب


= دخل داري فأكرمه"، فيشبه أن يكون كونُهُ أمرًا. قرينة مخصصة والله أعلم. اهـ.
انظر المنخول (١٤٣)، حيث اختار دخول المخاطب في اللفظ العام.
(١) في هـ ساقطة.
(٢) في هـ ساقطة.
(٣) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٨٥، ١٨٦).
(٤) سورة الأنعام: آية ١٥١.
(٥) سورة النور: آية ٣٣.
(٦) إحكام الأحكام (٤/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>