للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثاني: هذا الحديث حمله الشافعي وأكثر العلماء على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل يكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإِنفاق عليها، وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأنه لا [تقصير] (١) في شيء من حقها، ويقسم لها كغيرها، و [أنها] (٢) لا تخرج من بيته إلَّا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلَّا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلَّا برضاه، ويجوز ذلك.

فإما شرط ينافي مقتضاه كشرط أن لا يقسم [لها] (٣) ولا يتسرى عليها, ولا ينفق عليها ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل يلغوا الشرط، ويصح النكاح بمهر المثل، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٤) وللشافعي قول: إن النكاح يبطل. ولأصحابه وجه أن الشرط لا يؤثر في النكاح.

وقال أبو حنيفة: ولها إن لم يفِ الأكثر في التسمية ومهر المثل.

وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا لهذا الحديث، وحملوا "أحق" على الوجوب. والأولون حملوه على


(١) في هـ (يقصر).
(٢) في هـ (أنه).
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) تقدم تخريجه من حديث بريدة في كتاب البيوع وفي كتاب الفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>