للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخذ به واستضعف الشيخ تقي الدين (١): الأول، فقال: في حمل الحديث على ما هو من مقتضيات العقد ضعيف؛ لأنها أمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها. ومقتضى الحديث: أن لفظة "أحق الشروط" تقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء له. والشروط التي هي مقتضى العقود مستوية في وجوب الوفاء، ويترجح عليها الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع وتأكيد استحلالها.

الوجه الثالث: ترجم المحب الطبري في "أحكامه"، على هذا الحديث: استحباب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول (٢) فقال: وبالعقد يستحل الفرج. وكان الشافعي يقول في القديم: إن لم يسم لها مهرًا كرهت أن يطأها قبل أن يسمه أو يعطيها شيئًا. وقال الثوري قريبًا من هذا، ورخص في ذلك جماعة: [(٣)] ابن المسيب والنخعي وأحمد وإسحاق.

خاتمة: قد عرفت مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في [الشرط في] (٤) النكاح. وفصَّل أبو عبد الله بن زرقون المالكي الشروط فيه على ثلاثة أَضْرُب:


(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٩٠١).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٢١٩): وفي انتزاعه من هذا الحديث غموض، والله أعلم. اهـ.
(٣) لعله يكون (منهم).
(٤) في هـ (شرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>