للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا وجه عندنا وهو ظاهر نصه في "المختصر" (١)، وصحح الرافعى البطلان أيضًا وهو ما قدمناه وهو ما نص عليه في "الأم" (٢)، واقتصر عليه الترمذي (٣) في حكايته عنه حيث قال: وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار منسوخ ولا يحل، وإن جعل لهما صداقًا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.


(١) مختصر المزني (١٧٤).
(٢) الأم (٥/ ٧٤).
(٣) سنن الترمذي (٣/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>