للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صداق كان حكم المسمى لها حكم وجه الشغار والأخرى لها حكم صريحه.

الوجه الخامس: أجمعوا على أن الحكم لا يختص بمن ذكر في الحديث بل غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات، وقد ذكر مسلم الأختين في حديث أبي هريرة (١).

السادس: قوله: "وليس بينهما صداق" فيه إشعار بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة الفساد نبه عليه الشيخ تقي الدين (٢)، ثم قال: وعلى الجملة ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل في النهي. وعدمه مفسد عند مالك.

[السابع] (٣): اقتصر البغوي في "شرح السنة" (٤) في الحكاية عن مالك على البطلان قال: وشبهه أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته، واستثنى عضوًا من أعضائها, لأن كل واحد زوج وليته، واستثنى بضعها، حيث جعله صداقًا لصاحبتها، ثم حكي عن الشافعي أنه لو سُمَّي لهما أو لأحدهما صداق، فليس بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت والمهر فاسد، ولكل واحد منهما مهر مثلها،


(١) مسلم (١٤١٦).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ١٩٢).
(٣) في هـ (تنبيه).
(٤) (٩/ ٩٨، ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>