للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنفة وحمية جاهلية فلا يرضون بأن يزوجوا حتى يزوجوا، وبنوا على ذلك ما لو لم يجعلا البضع صداقًا بأن قال: زوجني ابنتك على أن [أزوجك ابنتي] (١)، وصححوا الصحة لعدم التشريك في البضع، وما لو سميا مالًا مع جعل البضع صداقًا، والأصح البطلان لقيام معنى التشريك. وقال مالك (٢): يفسخ قبل الدخول وبعده، والفسخ يقتضي صحته، وفي رواية عنه قبله ولا بعده. واختلفت المالكية إذا فسخ هل هو طلاق أو بغيره، والذي رجع إليه ابن القاسم الأول، وعند مالك أنه إذا سمى صداقًا يكون من باب الشغار لا من صريحه.

وقال] (٣) جماعة: يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة (٤)، وحُكِي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وحكى [القاضي] (٥) عن أحمد أنه إذا سمى صداقًا فليس بشغار قال: وهو قول الكوفيين قالوا: ولها ما سمى، وهو قول بعض المالكية أيضًا، وفرقت المالكية أيضًا بين صريح الشغار ووجه الشغار. والثاني: كزوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة أو بخمسين. فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده ويكون لها مهر المثل إلَّا أن تكون أقل من المسمى فلا ينتقص منه شيء فإن كانت إحداهما بصداق مسمى والأخرى بغير


(١) في هـ (تزوجني ابنتك)، وهو خطأ.
(٢) الاستذكار (١٦/ ٢٠٢).
(٣) نهاية سقط في الأصل.
(٤) الاستذكار (١٦/ ٢٠٣).
(٥) زيادة من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>