للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوجه] (١) الثاني: أصل المتعة في اللغة: الانتفاع.

والمراد بها هنا تزويج المرأة إلى أجل مسمى بذلك، لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه بها بقضاء شهوته دون قصد التوالد وسائر أعراض النكاح, ورأيت في "اللطيف" لابن خيران (٢) من قدماء أصحابنا أن صفة نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بولي وشهود على صداق معلوم إلى وقت معلوم قال: إذا انقضت المدة فلا سبيل له عليها، وليس هناك طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا ميراث ولا عدة.

الثالث: اضطربت الروايات في وقت تحريمها، ففي الصحيحين أنه كان يوم خيبر كما في الكتاب، وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد أنها حُرِّمت عام الفتح (٣) [و] (٤) روي في غير الصحيح رواية شاذة أنها حرمت عام تبوك (٥)، وغلطوا هذه الرواية


(١) زيادة من ن هـ.
(٢) هو علي بن أحمد بن خيران أبو الحسن، ترجمته في الأسنوي (١/ ٤٧٠)، وابن قاضي شهبة (١/ ١٢٠)، وطبقات ابن الصلاح (٥٩٩).
(٣) مسلم (١٤٠٦)، وأبو داود (٢٠٧٢، ٢٠٧٣)،والحميدي (٨٤٦)، والبيهقي (٧/ ٢٠٧)، وابن الجارود (٦٩٨)، والدارمي (٢/ ١٤٠)، وأحمد (٢/ ٤٠٤، ٤٠٥)، وأبو يعلى (٩٣٨)، والطبراني في الكبير (٦٥٢٧، ٦٥٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٢)، وعبد الرزاق (١٤٠٣٤).
(٤) في هـ ساقطة.
(٥) أخرجه ابن حبان (٤١٤٩)، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٥٤): إسناده حسن.
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" (١٧٩) ومن رواية جابر، قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٩/ ١٧٠): وأما قصة =

<<  <  ج: ص:  >  >>